<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<feed xmlns="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
  <title>DSpace Collection: تهتم بنشر البحوث العلمية والدراسات المحكمة في مختلف الدراسات القانونية والعلوم السياسية من داخل وخارج العراق، فضلاً عن نشر عرض رسائل الماجستير وأطاريح الدكتوراه في الإختصاصات القانونية والسياسية، ونشر عرض الكتب العلمية الصادرة حديثاً وأعمال المؤتمرات والندوات العلمية التي تقام في كلية</title>
  <link rel="alternate" href="http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/2740" />
  <subtitle>تهتم بنشر البحوث العلمية والدراسات المحكمة في مختلف الدراسات القانونية والعلوم السياسية من داخل وخارج العراق، فضلاً عن نشر عرض رسائل الماجستير وأطاريح الدكتوراه في الإختصاصات القانونية والسياسية، ونشر عرض الكتب العلمية الصادرة حديثاً وأعمال المؤتمرات والندوات العلمية التي تقام في كلية</subtitle>
  <id>http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/2740</id>
  <updated>2026-04-17T13:13:44Z</updated>
  <dc:date>2026-04-17T13:13:44Z</dc:date>
  <entry>
    <title>السياسة الجنائية الموضوعية في القانون العراقي</title>
    <link rel="alternate" href="http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/15881" />
    <author>
      <name>طالب محي حسن, مروه</name>
    </author>
    <author>
      <name>إبراهيم عودة, خليفة</name>
    </author>
    <id>http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/15881</id>
    <updated>2025-02-12T07:58:49Z</updated>
    <published>2024-12-15T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Title: السياسة الجنائية الموضوعية في القانون العراقي
Authors: طالب محي حسن, مروه; إبراهيم عودة, خليفة
Abstract: يسلط موضوع البحث الضوء على السياسة الجنائية في جانبها الموضوعي من القانون الجنائي فيبين الغاية التي وضعت من أجلها سياسة المشرع، سواء أكانت في مجال التجريم أم العقاب، فغايتها حماية المصالح الجماعية والفردية، فلو تُرك المجتمع من دون حماية؛ لسادت شريعة الغاب، ومن جانب آخر تسعى السياسة الجنائية لتوفير الامن والاستقرار بين الأفراد، ولا سيما إن أهم ما تسعى إلى تحقيقه في هذا الجانب هو نشر العدالة الجنائية، فالمشرع العراقي قد وضع سياسته الجنائية وفق مبادئ معينة، ومن ضمنها مبدأ الشرعية الجنائية الذي له قيد زماني ومكاني، لابد من اتباعها على أرض الواقع بشكل صحيح مثلما رسمت له، لضمان حريات الأفراد، ومنع انتهاكها، ولاسيما أن الفرد يعرف مسبقاً بالأفعال المجرمة، فلولا معرفة الأفراد حقوقهم، وتحديد الجرائم وعقوباتها مسبقاً لظلَ الأفراد تحت رحمة استبداد السلطات (التنفيذية، والقضائية)، وإنما يتم تحديدها من قبل السلطة التشريعية.</summary>
    <dc:date>2024-12-15T00:00:00Z</dc:date>
  </entry>
  <entry>
    <title>أركان جريمة تعريض الصغير للخطر</title>
    <link rel="alternate" href="http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/15880" />
    <author>
      <name>فالح حسن, حنين</name>
    </author>
    <author>
      <name>حكمت فرمان, عباس</name>
    </author>
    <id>http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/15880</id>
    <updated>2025-02-12T07:56:01Z</updated>
    <published>2024-12-15T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Title: أركان جريمة تعريض الصغير للخطر
Authors: فالح حسن, حنين; حكمت فرمان, عباس
Abstract: يحظى الطفل بالاهتمام البالغ في التشريع الوطني على غرار القوانين الدولية والإقليمية ، ولهذا الاهتمام ما يبرره إذ إن ما يميز الأطفال ضعف القدرة الجسمانية والعقلية التي من شأنها أن تسهل ارتكاب الجرائم ضد الأطفال دون أدنى مقاومة ومن بين هذه الجرائم جريمة تعريض الصغير للخطر، والتي نص عليها المشرع العراقي في المادة 383 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، لذا تهدف الدراسة إلى بيان مفهوم الصغير (الطفل)، والتعريف بأركان هذه الجريمة المتمثلة بالركن المفترض الذي يتطلب صفة في (المجني عليه)، والركن المادي، والركن المعنوي.&#xD;
&#xD;
لذا تهدف الدراسة إلى تحليل النصوص القانونية ذات الصلة بالجريمة من أجل تحديد الأركان التي تتشكل منها، وتوصلنا في ختام بحثنا إلى أن الصغير كل شخص لم يتم الثامنة عشرة من عمره، وإن هذه الجريمة يمكن أن تقع بسلوك إيجابي كالترك كما يمكن أن تحدث بالامتناع كالحرمان من العناية، وأن جريمة تعريض الصغير للخطر جريمة عمدية، فضلاً عن أنها من الجرائم الشكلية التي لا تحتاج إلى حدوث ضرر فعلي لقيامها، فهي قائمة بذاتها سواء نتج عنها ضرر ام لا، فأنها ذات طابع وقائي.</summary>
    <dc:date>2024-12-15T00:00:00Z</dc:date>
  </entry>
  <entry>
    <title>مسؤولية الإدارة في عدم تنفيذ الأَحكام القضائية الإدارية</title>
    <link rel="alternate" href="http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/15879" />
    <author>
      <name>علي قاسم, حسين</name>
    </author>
    <author>
      <name>علوان كريم, منتصر</name>
    </author>
    <id>http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/15879</id>
    <updated>2025-02-12T07:52:36Z</updated>
    <published>2024-12-15T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Title: مسؤولية الإدارة في عدم تنفيذ الأَحكام القضائية الإدارية
Authors: علي قاسم, حسين; علوان كريم, منتصر
Abstract: الحكم القضائي لا يمكن أَنْ تبان حقيقتهُ إذا لم يصار إلى تنفيذه، فهو يعدَّ عنوان للحقيقة من الناحية النظرية، والناحية النظرية لا يمكن أَنْ تقطف ثمارها إذا لم تتحول إلى الواقع العملي، وطالما كانت الأَحكام القضائية مُعبرة عن مبدأ المشروعية فيكون من الواجب احترامها من قبل الجميع، والأَحكام القضائية الإدارية هي الأخرى يكون واجب على الإدارة احترامها، ويكون احترامها بتنفيذها, إلا أَنَّه في بعض الحالات نجد إِنَّ الإدارة ونتيجة غرورها اللامحدود تمتنع عن التنفيذ لمبررات أَغلبها غير مشروعة، فبحثنا هذا الموضوع وتوصلنا إلى العديد من النتائج والتوصيات التي من خلالها تم معالجة مشكلة الدراسة.</summary>
    <dc:date>2024-12-15T00:00:00Z</dc:date>
  </entry>
  <entry>
    <title>مبدأ المساواة في التكاليف العامة بين المفهوم والصور</title>
    <link rel="alternate" href="http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/15878" />
    <author>
      <name>عبد الكريم محمد, فاطمة</name>
    </author>
    <author>
      <name>فاضل حسين, أحمد</name>
    </author>
    <id>http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/15878</id>
    <updated>2025-02-12T07:49:00Z</updated>
    <published>2024-12-15T00:00:00Z</published>
    <summary type="text">Title: مبدأ المساواة في التكاليف العامة بين المفهوم والصور
Authors: عبد الكريم محمد, فاطمة; فاضل حسين, أحمد
Abstract: إن وجوب المساواة بين الأفراد في الحقوق يستلزم مساواتهم في التكاليف العامة لاسيما المساواة في أداء الضريبة، حيث أن مبدأ المساواة بين الأفراد هو مبدأ مقرر سواءً في مجال الضريبة أو غيره من الميادين، حتى وإن لم يتم النص على هذا المبدأ في الدستور؛ لأن المساواة هي مبدأ جوهري في قيام مجتمع منظم، وجوهر المساواة يقوم على أساس عدم التفريق والتمييز بين الأفراد فالجميع سواسية، ولا يتنافى مع هذا المبدأ اعفاء ذوي الدخول الصغيرة مثلا من أداء الأعباء المالية وإعفاء بعض الفئات من أداء الخدمة العسكرية في حالة توفر أسباب صحية أو اجتماعية تحول دون إمكانية تأدية هذا الواجب.</summary>
    <dc:date>2024-12-15T00:00:00Z</dc:date>
  </entry>
</feed>

