Please use this identifier to cite or link to this item: http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/15880
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorفالح حسن, حنين-
dc.contributor.authorحكمت فرمان, عباس-
dc.date.accessioned2025-02-12T07:55:58Z-
dc.date.available2025-02-12T07:55:58Z-
dc.date.issued2024-12-15-
dc.identifier.issn2225-2509-
dc.identifier.urihttp://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/15880-
dc.description.abstractيحظى الطفل بالاهتمام البالغ في التشريع الوطني على غرار القوانين الدولية والإقليمية ، ولهذا الاهتمام ما يبرره إذ إن ما يميز الأطفال ضعف القدرة الجسمانية والعقلية التي من شأنها أن تسهل ارتكاب الجرائم ضد الأطفال دون أدنى مقاومة ومن بين هذه الجرائم جريمة تعريض الصغير للخطر، والتي نص عليها المشرع العراقي في المادة 383 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969، لذا تهدف الدراسة إلى بيان مفهوم الصغير (الطفل)، والتعريف بأركان هذه الجريمة المتمثلة بالركن المفترض الذي يتطلب صفة في (المجني عليه)، والركن المادي، والركن المعنوي. لذا تهدف الدراسة إلى تحليل النصوص القانونية ذات الصلة بالجريمة من أجل تحديد الأركان التي تتشكل منها، وتوصلنا في ختام بحثنا إلى أن الصغير كل شخص لم يتم الثامنة عشرة من عمره، وإن هذه الجريمة يمكن أن تقع بسلوك إيجابي كالترك كما يمكن أن تحدث بالامتناع كالحرمان من العناية، وأن جريمة تعريض الصغير للخطر جريمة عمدية، فضلاً عن أنها من الجرائم الشكلية التي لا تحتاج إلى حدوث ضرر فعلي لقيامها، فهي قائمة بذاتها سواء نتج عنها ضرر ام لا، فأنها ذات طابع وقائي.en_US
dc.language.isootheren_US
dc.publisherhttps://www.lawjur.uodiyala.edu.iq/index.php/jjps/article/view/563en_US
dc.relation.ispartofserieshttps://doi.org/10.55716/jjps.2024.13.2.17;-
dc.subjectلصغير (الطفل)، الخطر، الركن المادي، الركن المعنوي.en_US
dc.titleأركان جريمة تعريض الصغير للخطرen_US
dc.typeArticleen_US
Appears in Collections:مجلة العلوم القانونية والسياسية / Journal of Juridical and Political Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
17.pdf1.19 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.