Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/3158
Title: | سحب اليد وآثاره على المركز القانوني للموظف |
Authors: | طلال جميل شريف المختار |
Keywords: | سحب اليد، المركز القانوني للموظف |
Issue Date: | 2015 |
Publisher: | جامعة ديالى/ كلية القانون والعلوم السياسية |
Citation: | https://doi.org/10.55716/jjps.2015.4.1.12 |
Abstract: | يُعد قرار سحب يد الموظف، إجراء احترازي تتخذه الإدارة لاعتبارات قانونية، أو لمقتضيات المصلحة العامة أو لمصلحة التحقيق الإداري، إذا ما تراءى لها أن بقاء الموظف في وظيفته يؤثر على سلامة التحقيق وحياديته. هذا وقد خول المشرع العراقي الجهة الرئاسية، إصدار قرار إيقاف الموظف احتياطياً عن العمل، والمتمثل بالوزير المختص أو رئيس الدائرة الذي ينتمي إليه الموظف. وتمتلك الإدارة صلاحية سحب اليد الوجوبي، إذا ما أوقف الموظف لدى جهة ذات اختصاص (الجهات الأمنية وتشكيلات الجيش والجهات القضائية المختصة)، وتكون ملزمة بإصدار القرار، في حالة توافر شروطها ومسوغاتها المنصوص عليها في قوانين الوظيفة العامة، وتتحتم على الإدارة إصداره دون أن تترك لها سلطة تقديرية في ذلك، ويُعد قرار الإدارة كاشفاً لوضع الموظف الموقوف وليس منشأ له. أما في حالة سحب اليد الجوازي، فتمتلك الإدارة سلطة تقديرية في إصداره من عدمه، وفقاً لاجتهادها في تقدير اعتبارات المصلحة العامة أو مصلحة التحقيق, ويكون قرار الإدارة منشأ لوضع الموظف الموقوف وليس كاشفاً له، لذا يفضل وضع معايير تحدد فكرة المصلحة العامة، التي تبرر للإدارة صلاحيتها في سحب يد الموظف، لما له من آثار خطيرة على الموظف في الجوانب المادية والأدبية. إن قرار سحب اليد إجراء استثنائي، يترتب عنه منع الموظف من مباشرة عمله، وتسقط ولايته الوظيفية بصورة مؤقتة طيلة فترة الوقف, وتحجب عنه صرف نصف راتبه، والذي يعتبر من أهم الآثار المترتبة على قرار سحب اليد، وذلك لارتباطه بالمستوى المعاشي للموظف ولإفراد أسرته, وتقرر مصير النصف الآخر من راتبه وفق ما ورد في قانون انضباط موظفي الدولة والقطاع العام رقم 14 لسنة 1991 المعدل, فضلاً عن تأثيره على الترقية والترفيع وفق ما جاء في قوانين الخدمة المدنية، لاختيار الموظفين للترفيع على أساس عنصر الكفاءة والخدمة, بما أن قرار سحب اليد يؤثر سلباً على عنصر الكفاءة، إذا ما انتهى التحقيق بإيقاع إحدى العقوبات الواردة في القانون النافذ، والتي تجعل من شرط الكفاءة معيباً، وهو احد شروط الترقية والترفيع. |
URI: | http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/3158 |
ISSN: | 2225-2509 |
Appears in Collections: | مجلة العلوم القانونية والسياسية / Journal of Juridical and Political Science |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.