Please use this identifier to cite or link to this item:
http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/3511
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | بيرك فارس حسين الجبوري | - |
dc.contributor.author | فارس هاشم حسين الجبوري | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-15T18:00:14Z | - |
dc.date.available | 2023-10-15T18:00:14Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.citation | https://doi.org/10.55716/jjps.2019.8.1.2 | en_US |
dc.identifier.issn | 2225-2509 | - |
dc.identifier.uri | http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/3511 | - |
dc.description.abstract | نظمت التشريعات المقارنة مسألة الأهلية بشكل عام وتحديد مفهوم القاصر والبالغ الراشد بشكل خاص، وفيما يخص تحديد سن البلوغ وكمال الأهلية والقاصر قد تأثر المشرع العراقي بالفقه الإسلامي في تنظيم هذه المسائل بالاستناد إلى معايير علمية وبيئية واجتماعية ووراثية، وهذا الاختلاف والتمايز والتنوع في المعايير قد انعكس على مختلف قوانين الدول، فسن البلوغ في القانون المدني العراقي هي ثمانية عشرة سنة كاملة، وفي القانون المدني المصري هي إحدى وعشرون سنة ميلادية كاملة وهذا هو الأصل الذي وردت عليه استثناءات محددة بموجبها يعد القاصر بحكم كامل الأهلية في نطاق محدد، أما خارج هذا النطاق فيبقى ناقص الأهلية، كما اختلفت التشريعات فيما يخص تحديد السن القانوني للزواج، وكذلك مدى السماح بالزواج قبل بلوغ سن الرشد، والآثار المترتبة على مثل هذا الزواج، وفيما إذا كان يُعَدُّ القاصر المأذون بالزواج كامل الأهلية أم لا، ومدى السماح للقاصر بممارسة الأعمال التجارية أو بالأحرى القيام ببعض التصرفات القانونية والأعمال المادية، كون الحالات التي عدت القاصر فيها كامل الأهلية هي استثناء على الأصل يجب عدم التوسع فيه وبيان احكامه بشكل واضح. | en_US |
dc.language.iso | other | en_US |
dc.publisher | جامعة ديالى/ كلية القانون والعلوم السياسية | en_US |
dc.subject | كمال الأهلية، البلوغ القانوني | en_US |
dc.title | كمال الأهلية قبل البلوغ القانوني دراسة مقارنة | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Appears in Collections: | مجلة العلوم القانونية والسياسية / Journal of Juridical and Political Science |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.