Please use this identifier to cite or link to this item: http://148.72.244.84/xmlui/handle/xmlui/4343
Title: جريمة تهريب المهاجرين والأثار المترتبة عليها
Authors: عبد الرزاق طلال جاسم
عباس حكمت فرمان
Keywords: تهريب المهاجرين,
Issue Date: 2012
Publisher: جامعة ديالى/ كلية القانون والعلوم السياسية
Citation: https://doi.org/10.55716/jjps.2012.1.9
Abstract: يمكن تعريف جريمة تهريب المهاجرين بأنها : تمكين شخص من الخروج على نحو غير مشروع من الدولة التي يمتلك نية الخروج منها لأسباب سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية ، او تمكين شخص من الدخول على نحو غير مشروع الى اقليم دولة لا يرتبط معها ذلك الشخص برابطة الجنسية ، او تمكينه من البقاء فيه على نحو غير مشروع . ولكي تتحقق جريمة تهريب المهاجرين لا بُدّ من توافر اركانها الاساسية وهي الركن المادي والركن المعنوي وكذلك محل الجريمة ، بالنسبة للركن المادي فانه يتحقق بتحقق احد صور السلوك الأجرامي المكون له وهذه الصور هي :- تدبير الدخول غير المشروع لشخص اجنبي الى اقليم الدولة . تدبير البقاء غير المشروع لشخص اجنبي في اقليم الدولة . تدبير الخروج غير المشروع لشخص الى اقليم دولة اخرى . تزوير وثيقة سفر او هوية مزورة أو اعدادهما او تدبير الحصول عليها او حيازتها اما بالنسبة للركن المعنوي فأنه يتمثل بالقصد الجنائي الذي يقوم على عنصري العلم والأرادة ، أما محل هذه الجريمة فأنه يجب ان يكون انسان على قيد الحياة . و تتميز جريمة تهريب المهاجرين بعدة خصائص فهي من الجرائم الواقعة على الاشخاص كما انها من الجرائم العمدية والمستمرة والمنظمة بالاضافة الى خضوعها من حيث الأختصاص المكاني الى الاختصاص الشامل . وبالرغم من وجود تشابه بين الجريمة المذكورة والجرائم المشابهة لها كجريمة الأتجار بالبشر وجريمة الأحتيال الا أنها تتميز عنهما بعدة مميزات خاصة . اما بالنسبة للآثار الجزائية المترتبة على قيام المسؤولية الجنائية لتهريب المهاجرين فانها تتمثل بتحديد العقوبة المقررة قانوناً لهذه الجريمة وكذلك لتحديد الظروف المشددة لها والاعذار المعفية منها ، فالعقوبة ثلاثة انواع هي الأصلية التي تتمثل بالسجن او الحبس والغرامة والتبعية التي تلحق المحكوم عليه بقوة القانون من دون الحاجة الى النص عليها في الحكم الصادر ، اما التكميلية فهي لا تلحق المحكوم عليه بقوة القانون وأنما يجب ان تنص عليها المحكمة صراحة في الحكم . أما الظروف المشددة لعقوبة الفاعل فهي تتمثل بأرتكاب الجريمة من قبل جماعات منظمة ، وتعدد الجناة ، وحمل السلاح، وأرتكابها لعدة مرات ، وانتحال الصفة ، والغرض من أرتكابها ، وتعدد المجني عليهم ، وسن الشخص المهرَّب ، وصفة الجاني ، أما الأعذار المعفية من العقوبة المقررة فانها تتمثل بالحفاظ على الروابط الأسرية وكذلك التشجيع على اغاثة الشخص المهرَّب . وبناء على تقدم فقد توصلنا الى عدة أستنتاجات من أهمها ما يلي :- ان صور السلوك الأجرامي المكون للركن المادي لهذه الجريمة تتمثل بالأدخال والأخراج وتدبير البقاء في أقليم الدولة على نحو غير مشروع ، أما ركنها المعنوي فيتمثل بالقصد الجنائي لكونها من الجرائم العمدية ، ومحل هذه الجريمة هو انسان على قيد الحياة كونها من الجرائم الواقعة على الأشخاص . تخضع جريمة تهريب المهاجرين من حيث الاختصاص المكاني الى الأختصاص الشامل . ان التشريعات الجنائية المنظمة لأحكام هذه الجريمة قد اقرت عقوبة السجن او الحبس والغرامة ومراعاة تطبيق النظام القضائي التدرجي في تحديدها بعبارة أخرى انها لم تقر عقوبة ذات حد واحد لهذه الجريمة . أن التشريعات الجنائية المنظمة لأحكام هذه الجريمة قد نصت على ظروف تؤدي الى تشديد عقوبة الفاعل كأرتكابها من قبل الجماعات المنظمة .... الخ . كما نصت على أعذار تستوجب الأعفاء من العقوبة كالحفاظ على الروابط الأسرية ، والتشجيع على أغاثة الشخص المهرَّب .
URI: http://148.72.244.84:8080/xmlui/handle/xmlui/4343
ISSN: 2225-2509
Appears in Collections:مجلة العلوم القانونية والسياسية / Journal of Juridical and Political Science

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
269.pdf2.74 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.